المادة رقم 1 من قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952م

التسمية و النفاذ
يسمى هذا القانون (قانون العلامات التجارية لسنة 1952) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.