المادة رقم 3 من قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952م

حفظ سجل العلامات التجارية
إيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون يحفظ سجل تحت إشراف مسجل يعينه وزير التجارة يعرف بسجل العلامات التجارية تدون فيه جميع العلامات التجارية وأسماء أصحابها وعناوينهم وأوصاف بضائعهم وإعلانات التحويل والنقل والتنازل وشروطها وقيودها وكل ما يتعلق بها من أمور قد يقرر فرضها من وقت إلى آخر.