دمج السجل الحالي بالسجل الجديد
يدمج سجل العلامات التجارية الموجود بتاريخ العمل بهذا القانون في السجل المنصوص عليه في المادة السابقة ويعتبر جزءاً متمماً له ومع مراعاة أحكام المادة (30) من هذا القانون يفصل في صحة كل قيد أصلي لعلامة تجارية مدون في السجل بعد إدماجه بهذه الصورة على أساس القانون الذي كان معمولاً به حين تدوين ذلك القيد وتحتفظ تلك العلامات بتاريخها الأصلي ولكنها تعتبر فيما عدا ذلك علامات تجارية مسجلة بمقتضى هذا القانون.