المادة رقم 5 من قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952م

الاطلاع على السجل التجاري و أخذ نسخ عن قيوده
يباح للجمهور الإطلاع على السجل المحفوظ بمقتضى هذا القانون في جميع الأوقات الملائمة مع مراعاة الأنظمة التي قد تصدر بهذا الشأن وتعطى نسخة طبق الأصل عن كل قيد مدرج في السجل لكل من يطلبها بعد دفع الرسم المعين.