المادة رقم 19 من قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952م

تحويل العلامات التجارية و توزيعها
1- يتم تحويل العلامة التجارية ونقلها بعد تسجيلها مع اسم وشهرة المحل التجاري المختص بالبضائع التي سجلت العلامة بشأنها وتنتهي بزوال ذلك المحل وشهرته.
2- إذا حدث أن انقطع شخص عن تعاطي عمله التجاري لأي سبب من الأسباب سواء أكان ذلك بفسخ الشركة المتكونة بينه وبين آخرين أم لأي سبب آخر ولم ينتقل اسم ذلك الشخص وشهرته التجارية إلى شخص واحد خلفه في عمله، بل قسمت بين عدة أشخاص فيجوز للمسجل إذا طلب إليه الفرقاء ذوو الشأن أن يقسم العلامات التجارية المسجلة العائدة لذلك الشخص بين الأشخاص الذين ظلوا يتعاطون ذلك العمل التجاري بالفعل على أن تراعى القيود والشروط والتعديلات التي قد يراها المسجل لازمة للمصلحة العامة، ويجوز استئناف القرار الذي يصدره المسجل بموجب هذه الفقرة إلى محكمة العدل العليا.