المادة رقم 21 من قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952م

انتهاء مدة التسجيل و تجديده
1- على المسجل بناء على طلب صاحب العلامة التجارية المسجلة تجديد تسجيل علامته حسب الأصول المقررة وخلال المدة المعينة أن يجدد تسجيلها لمدة أربعة عشرة سنة اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة التسجيل الأول أو من تاريخ تجديد التسجيل الأخير كما هي الحالة ويعرف ذلك التاريخ في هذا القانون بـ (تاريخ انتهاء التسجيل الأخير).
2- يرسل المسجل في الوقت المعين قبل انتهاء مدة التسجيل الحالي والشروط التي يجوز بموجبها تجديد تسجيلها من حيث الرسوم الواجب دفعها وغير ذلك، فإذا انتهت تلك المدة ولم يقم صاحب العلامة المذكورة بالعمل بتلك الشروط يجوز للمسجل أن يشطب تلك العلامة من السجل وأن يشترط الشروط التي يستصوبها لإعادة تسجيلها.
3- إذا شطبت علامة تجارية من السجل بسبب عدم دفع رسوم التجديد عنها فإن تلك العلامة التجارية تظل مع ذلك من أجل غرض أي طلب للتسجيل خلال سنة مقبلة واحدة من تاريخ شطبها من السجل محافظة على صفتها كعلامة تجارية مسجلة ويشترط في ذلك أن لا تسري الأحكام السابقة من هذه المادة إذا اقتنع المسجل:
أ- بأن العلامة التجارية التي شطبت من السجل لم تستعمل استعمالاً حقيقياً خلال السنتين السابقتين لشطبها، أو
ب- بأنه ليس من المحتمل أن ينشأ خداع أو تعقيد من استعمال العلامة التجارية المبحوث عنها في الطلب بسبب أي استعمال سابق للعلامة التجارية المشطوبة.