المادة رقم 23 من قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952م

طلبات تسجيل نقل العلامات التجارية
1- عندما يصبح شخصاً ما مالكاً لعلامة تجارية مسجلة بمقتضى تحويل أو نقل أو معاملة قانونية أخرى عليه أن يقدم طلباً إلى المسجل لتسجيل العلامة المذكورة باسمه وعلى المسجل عند استلام هذا الطلب واقتناعه بثبوت الملكية أن يسجل تلك العلامة التجارية باسم ذلك الشخص، وأن يدون في السجل قيداً للتحويل أو النقل أو أية وثيقة أخرى تتعلق بملكية العلامة التجارية ويكون كل قرار يصدره المسجل بمقتضى هذه المادة تابعاً للاستئناف لدى محكمة العدل العليا.
2- لا يقبل في معرض البينة لإثبات ملكية العلامة التجارية، عدا القضايا المستأنفة بمقتضى هذه المادة أي مستند أو صك لم يقيد سابقاً في السجل وفاقاً لأحكام الفقرة السابقة إلا إذا أشارت المحكمة بخلاف ذلك.