المادة رقم 27 من قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952م

طلبات أصحاب العلامات التجارية تصحيح السجل
يجوز للمسجل بناء على طلب يقدمه إليه صاحب العلامة المسجل وفاقاً للصيغة المقررة:
1- أن يصحح أي خطأ في اسم صاحب العلامة المسجل أو عنوانه، أو
2- أن يسجل أي تغيير طرأ على اسم أو عنوان الشخص المسجل كصاحب العلامة التجارية، أو
3- أن يشطب من البضائع التي سجلت العلامة التجارية بشأنها أية بضائع أو صنف من البضائع، أو
4- أن يسجل أي تنازل أو أية مذكرة تتعلق بعلامة تجارية إذا كان ذلك التنازل أو تلك المذكرة لا تزيد في الحقوق التي يخولها التسجيل الحالي لتلك العلامة، أو
5- أن يلغي قيد أية علامة تجارية مدونة في السجل وكل قرار يصدره المسجل بمقتضى هذه المادة يجوز استئنافه لدى محكمة العدل العليا.