المادة رقم 28 من قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952م

وضع التشريعات الثانوية لتعديل السجلات التجارية
1- يجوز لوزير التجارة بناء على اقتراح المسجل وموافقة مجلس الوزراء أن يضع من وقت إلى آخر الأنظمة ويعين النماذج ويعمل بصورة عامة الأمور التي يراها ضرورية لتخويل المسجل صلاحية تعديل السجل سواء أكان ذلك عن طريق إدخال قيود جديدة فيه أو حذف بعض القيود منه أو تغييرها بقدر ما تتطلبه الحالة لتأمين التطابق بين وصف البضائع أو أصنافها الواردة فيه متعلقة بالعلامات التجارية المسجلة مع أي تصنيف معدل أو تصنيف مستبدل يقرر إدخاله.
2- لا يحق للمسجل لدى ممارسته أية صلاحية من الصلاحيات التي خولها وفاقاً لما تقدم أن يجري أي تعديل في السجل من شأنه أن يسفر عن إضافة بضائع أخرى أو أي صنف آخر من البضائع إلى البضائع أو أصناف البضائع التي سجلت العلامة التجارية بشأنها قبل تاريخ إجراء التعديل مباشرة ولا يحق له أيضاً أن يؤرخ تسجيل علامة تجارية لأية بضائع بتاريخ يسبق تاريخ التسجيل ويشترط في ذلك أن لا تؤثر أحكام هذه الفقرة على ما يتصل بالبضائع التي يعتقد المسجل أن تطبيق الأحكام عليها من شأنه أن يشتمل على تعقيد لا مبرر له وإن إجراء الإضافة أو تقديم التاريخ لن يتناول مقداراً هاماً من البضائع ولن يجحف إجحافاً ذا شأن بحقوق أي شخص من الأشخاص.
3- إيفاء للغايات المار ذكرها يجب أن يبلغ كل اقتراح يرمي إلى تعديل السجل إلى مالك العلامة التجارية المسجلة التي يتناولها الاقتراح ويحق لمالك العلامة التجارية المذكور أن يستأنف لدى محكمة العدل العليا على أن يعلن ذلك الاقتراح مع كل تغيير يطرأ عليه، وكذلك يحق لأي شخص يناله حيف من جراء هذا الاقتراح بسبب أن التعديل المقترح يخالف أحكام الفقرة السابقة أن يقدم اعتراضه على التعديل إلى المسجل ويكون قرار المسجل في موضوع الاعتراض المذكور خاضعاً للاستئناف لدى محكمة العدل العليا.