المادة رقم 29 من قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952م

اعتبار التسجيل بينة أولية في الإجراءات القانونية
يعتبر تسجيل شخص مالكاً لعلامة تجارية مقدمة بينة على قانونية التسجيل الأصلي لتلك العلامة وعلى كل ما يلي من التنازل عنها وتحويلها وذلك في جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بتسجيلها.