العلامات التجارية المسجلة بمقتضى قوانين سابقة
لا يجوز حذف أو شطب أية علامة تجارية من العلامات المسجلة في السجل بتاريخ نفاذ هذا القانون إذا كان يمكن تسجيلها بمقتضى هذا القانون وذلك لمجرد أنها لم تكن قابلة للتسجيل بمقتضى القوانين المعمول بها بتاريخ تسجيلها غير أنه ليس في أحكام هذه المادة ما يعرض أي شخص لأية تبعة من جراء أي فعل أو أمر جرى قبل نفاذ هذا القانون إذا كان لا يعترض لتلك التبعة بمقتضى القانون المعمول به في ذلك الحين.