المادة رقم 30 من قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952م

العلامات التجارية المسجلة بمقتضى قوانين سابقة
لا يجوز حذف أو شطب أية علامة تجارية من العلامات المسجلة في السجل بتاريخ نفاذ هذا القانون إذا كان يمكن تسجيلها بمقتضى هذا القانون وذلك لمجرد أنها لم تكن قابلة للتسجيل بمقتضى القوانين المعمول بها بتاريخ تسجيلها غير أنه ليس في أحكام هذه المادة ما يعرض أي شخص لأية تبعة من جراء أي فعل أو أمر جرى قبل نفاذ هذا القانون إذا كان لا يعترض لتلك التبعة بمقتضى القانون المعمول به في ذلك الحين.