المادة رقم 31 من قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952م

دور المسجل في دعاوي طلبات تغيير السجل أو تصحيحه
إذا أقيمت دعوى لدى المحكمة من أجل تغيير السجل أو تصحيحه فيجوز للمسجل أن يحضر أمام المحكمة ويدلي برأيه وعليه أن يحضر أمامها إذا أوعزت إليه كما يجوز له بدلاً من الحضور بنفسه أن يقدم لائحة موقعة منه يضمنها ما يراه مناسباً من تفاصيل الإجراءات التي اتخذت أمامه في القضية المختلف فيها أو الأسباب التي استند إليها في إصدار قراره في القضية المذكورة أو الأسلوب الذي يسير عليه المكتب في مثل هذه القضايا أو أية مسائل أخرى لها مساس بتلك القضية مما اتصل بعلمه بصفته مسجلاً إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك وتعتبر هذه اللائحة جزءاً من البينة في تلك الدعوى.