المادة رقم 32 من قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952م

اعتبار شهادة المسجل بينة أولية فيما صدرت لأجله
إن الشهادة التي يستدل منها على أنها صادرة بتوقيع المسجل بشأن أي قيد أو أمر أو شيء مما هو مفوض بإجرائه وفاقاً لأحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه تعتبر مقدمة بينة على إجراء ذلك القيد وعلى مضمونه وكذلك على وقوع ذلك الأمر أو الشيء أو عدم وقوعه.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية