المادة رقم 35 من قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952م

النظر في دعاوى التعدي على العلامات التجارية
تقبل المحكمة التي تنظر في دعاوى التعدي على العلامات التجارية شهادة التعامل التجاري السائد بخصوص أسلوب صنع البضائع التي سجلت العلامة التجارية من أجلها أو أية علامة تجارية أو طريقة أسلوب صنع المستعمل بصورة مشروعة من قبل أشخاص آخرين بخصوص تلك البضائع.