المادة رقم 36 من قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952م

الاستعمال الحقيقي للأسماء أو أماكن العمل أو أوصاف البضائع
لا يمنع التسجيل الجاري بمقتضى هذا القانون أي شخص من استعمال اسمه الخاص أو اسم محل عمله أو اسم أحد أسلافه في العمل استعمالاً حقيقياً أو من استعمال لأي وصف حقيقي لبضائعه من حيث النوع والصنف.