المادة رقم 37 من قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952م

دعاوى تصريف بضائع عائدة لشخص آخر
ليس في أحكام هذا القانون ما يؤثر في حق إقامة الدعوى على أي شخص بسبب تصريفه بضائع باعتبارها تخص شخصاً آخر أو في تأمين حقوق صاحب البضاعة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية