المادة رقم 39 من قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952م

مصادرة البضائع أو إتلافها
يجوز للمحكمة التي تحاكم أي شخص متهم بمقتضى المادة السابقة أن تأمر بمصادرة أو إتلاف كافة البضائع ومواد الرزم واللف والإعلان واللوحات والطوابع الخشبية والمعدنية والأختام وغير ذلك من الأدوات والمواد المستعملة لطبع العلامة أو مواد اللف أو الرزم أو الإعلانات أو المواد الأخرى التي ارتكب الجرم بشأنها.