المادة رقم 40 من قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952م

ممارسة المسجل لصلاحياته
إذا كان المسجل قد خول بمقتضى هذا القانون أو أي نظام صادر بموجبه صلاحية اختيارية أو أية صلاحية أخرى فلا يحق له أن يمارس تلك الصلاحية ضد مصلحة طالب التسجيل أو صاحب العلامة التجارية المسجل دون أن يتيح لذلك الطالب أو صاحب العلامة المسجل فرصة لسماع أقواله (إذا كان المسجل قد كلف ذلك وفاقاً للأصول وخلال المدة المقررة).