ممارسة المسجل لصلاحياته
إذا كان المسجل قد خول بمقتضى هذا القانون أو أي نظام صادر بموجبه صلاحية اختيارية أو أية صلاحية أخرى فلا يحق له أن يمارس تلك الصلاحية ضد مصلحة طالب التسجيل أو صاحب العلامة التجارية المسجل دون أن يتيح لذلك الطالب أو صاحب العلامة المسجل فرصة لسماع أقواله (إذا كان المسجل قد كلف ذلك وفاقاً للأصول وخلال المدة المقررة).