المادة رقم 44 من قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952م

إصدار تشريعات ثانوية
لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك أن يصدر من وقت إلى آخر الأنظمة الضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون بوجه عام وعلى الأخص للغايات التالية:
1- لتقرير الرسوم المستوفاة بمقتضى هذا القانون.
2- لتصنيف البضائع فيما يختص بتسجيل العلامات التجارية أو طلب تقديم صور كهذه.
3- لتنظيم أعمال المكتب بوجه عام فيما يتعلق بالعلامات التجارية وسائر الأمور التي عهد هذا القانون إلى المسجل بمراقبتها وإدارتها.