إصدار تشريعات ثانوية
لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك أن يصدر من وقت إلى آخر الأنظمة الضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون بوجه عام وعلى الأخص للغايات التالية:
1- لتقرير الرسوم المستوفاة بمقتضى هذا القانون.
2- لتصنيف البضائع فيما يختص بتسجيل العلامات التجارية أو طلب تقديم صور كهذه.
3- لتنظيم أعمال المكتب بوجه عام فيما يتعلق بالعلامات التجارية وسائر الأمور التي عهد هذا القانون إلى المسجل بمراقبتها وإدارتها.