المادة رقم 45 من قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952م

الرسوم
1- تستوفى عن الطلبات والتسجيل وغير ذلك من المسائل الجارية بمقتضى هذا القانون الرسوم التي تقرر بنظام.
2- تدفع كافة الرسوم التي تستوفى بموجب النظام المشار إليه إلى المسجل وهو يدفعها بدوره إلى وزارة المالية.