المادة رقم 46 من قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952م

الإلغاءات
1- يلغى قانون العلامات التجارية الأردني لسنة 1930 وجميع تعديلاته.
2- يلغى قانون العلامات التجارية الفلسطيني رقم 35 لسنة 1938 وجميع تعديلاته.
3- يلغى كل تشريع أردني أو فلسطيني صدر قبل سن هذا القانون إلى المدى الذي تكون فيه أحكام تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون.