المادة رقم 1 من تعليمات رقم (3) لسنة 2014م بشأن تنظيم الإعلام الدوائي

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الصحة الفلسطينية. الوزير: وزير الصحة. الوكيل: وكيل وزارة الصحة. المهنة: مهنة الصيدلة. الإدارة: الإدارة العامة للصيدلة. الإعلام الدوائي: أي نشاط أو مجموعة من الأنشطة تنفذها أو تغطيها أو تتبناها الشركات المنتجة أو المسوقة للمستحضرات الصيدلانية والعشبية، وتعمل على ترويج منتجاتها إلى مقدمي الخدمات الصحية. مندوبو الإعلام الدوائي: الصيادلة الذين يقومون بزيارة مقدمي الخدمات الصحية أو الصيدليات أو المستشفيات أو أية مرافق رعاية صحية أخرى بهدف الترويج والإعلام عن المستحضرات الصيدلانية والعشبية. الصيدلاني: الشخص المرخص والمجاز لممارسة المهنة من نقابة الصيادلة ووزارة الصحة والمسجل لدى نقابة الصيادلة. المستحضر الصيدلاني: كل مادة أو مجموعة مواد تستعمل في تشخيص ومعالجة أمراض الإنسان أو شفائها أو تخفيف آلامها أو الوقاية منها، أو توصف بأن لها هذه الصفات، وتؤثر على بنية الجسم أو أي من وظائفه. المستحضرات العشبية: النباتات أو الأعشاب التي لها استخدام طبي، وتحضر على شكل مستحضر صيدلاني. مقدمو الخدمات الصحية: الأطباء البشريين أو أطباء الأسنان أو الصيادلة أو الممرضين أو أعضاء المهن الطبية المساندة أو أي شخص يقوم بشراء أو توريد أو إدارة أو توزيع المستحضرات الصيدلانية أثناء ممارسة مهنته. الترويج والإعلام: وسائل الإعلان المرئية أو المسموعة أو المقروءة أو الإعلان عن طريق الإرسال بالبريد المباشر أو عن طريق تزويد العينات الطبية المجانية أو الهدايا أو الفعاليات والضيافة. مالك حق التسويق: شركة تملك مستودع أدوية مرخص يحق لها تسجيل المستحضرات الصيدلانية وتوزيعها بموجب توكيل أو تفويض من الشركة الصانعة أو المكتب العلمي المرخص.