المادة رقم 2 من تعليمات رقم (3) لسنة 2014م بشأن تنظيم الإعلام الدوائي
يهدف الإعلام الدوائي إلى الارتقاء ودعم وتقوية الرعاية الصحية من خلال اتباع المنهج العلمي في الإعلام للحث على وصف أو تزويد أو شراء أو استعمال المستحضرات الصيدلانية والعشبية وبما لا يتعارض مع التشريعات ذات العلاقة.