يشترط لممارسة الإعلام الدوائي الآتي: 1. أن يكون المستحضر المراد الإعلام عنه مسجلاً لدى الوزارة. 2. أن يمارس الترويج والإعلام الدوائي صيدلي مرخص، وتلقى التدريب العلمي الكافي الذي يمكنه من إعطاء المعلومات العلمية الدقيقة والتقنية عن أي مستحضر يقوم بالدعاية له. 3. أن تكون المعلومات الواردة في وسيلة الإعلام مكتوبة بشكل واضح وتتطابق مع ما هو وارد في ملخص مواصفات الدواء الواردة في ملفات التسجيل. 4. أن يكون لدى الشركة الصانعة أو الوكيل مكتب علمي أو مندوب إعلام دوائي.