. يشترط توفر التالي في صيغة الإعلام الدوائي: أ. أن لا تستخدم كلمة (آمن) قطعياً لوصف المستحضر بدون ذكر مرجع علمي موثق. ب. أن لا تستخدم كلمة (جديد) لوصف مستحضر كان قد تم الترويج له لأكثر من سنة. 2. لا يجوز التصريح بأن مستحضراً ما ليس له أعراضاً جانبية أو خطيرة أو تسبب الإدمان. 3. يجب إعلام الوزارة في حال إجراء أي تغيير أو تعديل على وسيلة الإعلام وأخذ الموافقة على هذا الإجراء.