تتمثل وسائل الإعلام الدوائي في الآتي: 1. وسائل مقروءة يذكر فيها الدراسات والمراجع الطبية والدراسات المقارنة ومكان نشوئها، وهي كالآتي: أ. النشرات الطبية المختلفة. ب. المجلات الطبية والكتيبات. ج. الكتب والمراجع الطبية. د. الإعلانات الجدارية. ه. الصحف والمجلات. و. الرسائل القصيرة. 2. الوسائل المرئية والمسموعة: أ. الإذاعة. ب. التلفزيون. ج. شبكة المعلومات الإلكترونية (الإنترنت). د. الكمبيوتر والأقراص المضغوطة ووسائل التخزين الخارجي. ه. المحاضرات والندوات الطبية. 3. العينات الطبية المجانية المقدمة للأطباء لجعل المنتج مألوف لهم إما بشكل فوري أو عند الطلب، ويشترط فيها: أ. أن تحمل كل عينة عبارة (عينة طبية مجانية ليست للبيع) مطبوعة باللغة العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية على لصاقة الوعاء الداخلي وعلى وجهين من الغلاف الخارجي، وفقاً لأحكام المادة (35 /أ) من نظام مزاولة مهنة الصيدلة. ب. أن تحتوي العينة المجانية على النشرة الداخلية للعلبة. ج. أن تكون سعتها أقل من سعة العبوة المسجلة للمستحضر الصيدلاني. 4. الهدايا: أ. يجوز تقديم هدايا ذات علاقة مباشرة بمهنة الطب أو الصيدلة وتعود لفائدة المرضى بشكل رئيسي، مثل الكتب والدوريات العلمية والطبية والوسائل التعليمية والأقلام ودفاتر تدوين الملاحظات والأشياء المشابهة. ب. يمنع تزويد أوعرض تقديم الهدايا أو المبالغ النقدية أو الفوائد العينية إلى مقدمي الخدمات الصحية كحافز للقيام بإعطاء الوصفات الطبية أو صرف أو بيع أو إعطاء مستحضر صيدلاني أو عشبي. ج. يجب أن تكون الهدايا محتوية فقط على شعار الشركة واسم المنتج الدوائي والاسم العلمي أو الاسم العالمي غير الامتلاكي، والعلامة التجارية. د. لا يجوز تقديم هدايا مقصود منها الفائدة الشخصية لمقدمي الخدمات الصحية أو غيرهم. ه. يجوز توزيع الكتيبات والنشرات الطبية والعلمية للمرضى والمستهلكين.