المادة رقم 6 من تعليمات رقم (3) لسنة 2014م بشأن تنظيم الإعلام الدوائي

يجب أن يكون لكل مالك حق التسويق نظام مراقبة ومحاسبة مناسب فيما يتعلق بالعينات المجانية التي يقوم بتوزيعها. 2. يمنع على مالك حق التسويق تزويد الأطباء عينات من المنتجات الدوائية التي تحتوي على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ومستحضرات المخدرات المدرجة في جداول العقاقير الخطرة والأدوية المراقبة الصادرة من الوزارة، والتي يتم تعديلها سنوياً.