المادة رقم 7 من تعليمات رقم (3) لسنة 2014م بشأن تنظيم الإعلام الدوائي

يشترط في الإعلانات الطبية الآتي: 1. أن تمتاز العبارات والاختصارات في الإعلانات بالتطابق والصدق والوضوح والدقة مع الحقائق والدراسات العلمية. 2. أن تخلو الإعلانات من أي تلميحات بأن الدواء أو أي من مكوناته الفعالة لها تميز بجودة أو خاصية، ما لم تثبت بدراسات علمية موثقة ومحايدة. 3. أن لا تكون المعلومات المنشورة مقدمة بأسلوب تضليلي مبالغ فيه أو محرف.