يشترط في النشرات الطبية الآتي: 1. أن تحتوي النشرة الطبية للأدوية التي تحتاج وصفة طبية على العناصر الآتية: أ. اسم المادة الفعالة. ب. الاسم التجاري. ج. الشكل الصيدلاني. د. العناصر التي يمكن أن تسبب المضاعفات الجانبية. ه. دواعي العلاج المختلفة والجرعة الدوائية المخصصة لها. و. المضاعفات الجانبية. ز. المحاذير وعدم الاستعمال. ح. التفاعلات الرئيسية للعلاج. ط. اسم الشركة وعنوانها والوكيل. ي. المراجع الطبية ودساتير الأدوية. 2. أن تحتوي النشرة الطبية للأدوية التي لا تحتاج وصفة طبية (OTC) على العناصر الآتية: أ. المادة الفعالة. ب. الاسم التجاري. ج. الشكل الصيدلاني. د. دواعي الاستعمال. ه. الجرعة الدوائية لكل داع علاجي. و. المحاذير وموانع الاستعمال. ز. اسم الشركة وعنوانها والوكيل.