المادة رقم 9 من تعليمات رقم (3) لسنة 2014م بشأن تنظيم الإعلام الدوائي

يجوز للشركات الصانعة أو مالك حق التسويق الدعوة إلى محاضرات أو ندوات طبية بقصد الإعلام الدوائي، بشرط أن يلقي المحاضرات أو الندوات متخصصون من العلماء ذوي الاختصاص والخبرة. 2. يجوز للشركة الصانعة الراعية تقديم الهدايا الرمزية للحضور من مقدمي الخدمات الصحية على نفقتها.