يجوز للشركات الصانعة أو مالك حق التسويق الدعوة إلى محاضرات أو ندوات طبية بقصد الإعلام الدوائي، بشرط أن يلقي المحاضرات أو الندوات متخصصون من العلماء ذوي الاختصاص والخبرة. 2. يجوز للشركة الصانعة الراعية تقديم الهدايا الرمزية للحضور من مقدمي الخدمات الصحية على نفقتها.