تنظم الفعاليات والضيافة وفقاً للشروط الآتية: أ. أن تكون منظمة بأسلوب يؤدي إلى إيصال المعلومات العلمية القيمة والتثقيفية المحدثة. ب. أن تكون الضيافة محددة بالسفر والمواصلات والوجبات والإقامة ورسوم التسجيل الأصلية فقط. ج. أن يتم تقديم الضيافة إلى الأشخاص المشاركين بالفعاليات فقط. 2. لا يجوز لأي شركة تنظيم أو رعاية أية فعالية خارج فلسطين، إلا إذا كان معظم المدعوين من الخارج.