المادة رقم 11 من تعليمات رقم (3) لسنة 2014م بشأن تنظيم الإعلام الدوائي

على مندوب الإعلام الدوائي إبلاغ مالك حق التسويق عن أية معلومات أو تقارير يتلقاها بخصوص الأعراض الجانبية للمستحضرات الصيدلانية التي تنتجها الشركة. 2. يتوجب على مالك حق التسويق إبلاغ الإدارة بأي معلومات تخص اليقظة الدوائية للمستحضر الصيدلاني بعد التسويق، إذا ظهرت مخاطر أو مضاعفات جانبية أو أي فوائد ناتجة عن استعمال المستحضر الصيدلاني ولم يتم ذكرها في النشرات الطبية بموجب نماذج خاصة بذلك.