المادة رقم 12 من تعليمات رقم (3) لسنة 2014م بشأن تنظيم الإعلام الدوائي

على مندوب الإعلام الدوائي الالتزام بالآتي: 1. الالتزام بقواعد وأسس وآداب الإعلام والترويج الدوائي. 2. عدم تقديم أي معلومات مغلوطة بقصد زيادة المبيعات أو التأثير على مستحضر منافس. 3. تزويد مقدمي الخدمات الصحية بملخص عن خصائص المستحضرات التي يتم الترويج لها.