المادة رقم 13 من تعليمات رقم (3) لسنة 2014م بشأن تنظيم الإعلام الدوائي
يجب على كل شركة أو مالك حق التسويق تفويض صيدلاني مرخص يكون مسؤولاً عن النشاطات الترويجية والإعلام الدوائي، ويتحمل المسؤولية القانونية عن المخالفات التي يقوم بها مندوبو الإعلام الدوائي.