المادة رقم 14 من تعليمات رقم (3) لسنة 2014م بشأن تنظيم الإعلام الدوائي

لمدير عام الإدارة تكليف صيادلة من العاملين لديه للرقابة على مدى التزام الشركة أو مالك حق التسويق بالأحكام الواردة في هذه التعليمات. 2. على الشركة أو مالك حق التسويق تقديم كافة التسهيلات اللازمة وتزويد المراقبين بأية وثائق أو معلومات لازمة لأداء مهمتهم.