لمدير عام الإدارة تكليف صيادلة من العاملين لديه للرقابة على مدى التزام الشركة أو مالك حق التسويق بالأحكام الواردة في هذه التعليمات. 2. على الشركة أو مالك حق التسويق تقديم كافة التسهيلات اللازمة وتزويد المراقبين بأية وثائق أو معلومات لازمة لأداء مهمتهم.