المادة رقم 15 من تعليمات رقم (3) لسنة 2014م بشأن تنظيم الإعلام الدوائي
للشركة الصانعة أو وكلائها فتح مكتب علمي بهدف الترويج والإعلام الدوائي للمستحضرات الصيدلانية العائدة لها والمسجلة في دولة فلسطين. 2. يتم الترخيص بفتح مكاتب علمية للشركات الصانعة أو وكلائها من قبل الوزارة.