المادة رقم 16 من تعليمات رقم (3) لسنة 2014م بشأن تنظيم الإعلام الدوائي

يشترط موافقة الإدارة على النص الدعائي أو الصوت أو الصورة المستعملة في الإعلان عن مستحضر صيدلاني أو عشبي وفقاً لأحكام المادة (8/2) من هذه التعليمات. 2. تلتزم الوزارة بالرد على طلب الإعلان أو التعديل عليه خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ تقديمه. 3. تمنح الإدارة الموافقة على الإعلان لمدة سنة، ويراعى التجديد بتقديم طلب قبيل انتهاء المدة. يحق للوزارة وقف أي إعلان يخالف الشروط الواردة في هذه التعليمات.4.