المادة رقم 17 من تعليمات رقم (3) لسنة 2014م بشأن تنظيم الإعلام الدوائي

يشترط للدعاية والإعلان عن مستحضر صيدلاني أو عشبي موجه للجمهور مباشرة الآتي: ‌أ. أن يقتصر الإعلان على الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية. ‌ب. أن يكون المستحضر الصيدلاني مسجلاً لدى الوزارة. ‌ج. أن لا يتعارض مضمون الإعلان مع النشرة الداخلية المعتمدة للمستحضرالصيدلاني. ‌د. أن تمتاز العبارات والاختصارات في الإعلانات بالتطابق مع الحقائق العلمية، وعرض هذه المعلومات بطريقه يسهل فهمها من الجمهور. ‌ه. أن يذكر في الإعلان “ضرورة استشارة الطبيب”. 2. لا يجوز الإعلان عن المستحضرات الصيدلانية التي تتطلب وصفة طبية للجمهور، ويقتصر الإعلان عنها في المجلات والمؤتمرات والندوات والنشرات العلمية ولمقدمي الخدمات الصحية. 3. يمكن الإعلان عن مستحضر صيدلاني بأكثر من شكل صيدلاني بشرط أن يحتوي على نفس المادة الفعالة ودواعي الاستعمال الطبي.