يحظر احتواء الإعلان عن مستحضر صيدلاني أو عشبي موجه للجمهور مباشرة على الآتي: 1. ما يساعد المتلقي على التشخيص الذاتي للمرض. 2. على معلومات مغلوطة ومضللة توحي للمتلقي وجود فوائد للمستحضر غير موجودة أصلاً. 3. ما يقارن هذا المستحضر بمستحضر آخر. 4. على ألفاظ منافية للأخلاق والتقاليد العامة.