المادة رقم 1 من قانون نقابة أصحاب المهن الهندسية الأردني رقم 18 لسنة 1958

التسمية والنفاذ

يسمى هذا القانون (قانون نقابة أصحاب المهن الهندسية الأردني لسنة 1958) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.