المادة رقم 3 من قانون نقابة أصحاب المهن الهندسية الأردني رقم 18 لسنة 1958

أحكام المجازين بمقتضى القانون السابق

يعتبر مجازاً بمزاولة الأعمال الهندسية كل أردني حصل على إجازة تعاطي المهنة بمقتضى القانون رقم 59 لسنة 1953.