المادة رقم 4 من قانون نقابة أصحاب المهن الهندسية الأردني رقم 18 لسنة 1958

نشأة النقابة

تؤلف نقابة لأصحاب المهن الهندسية في المملكة الأردنية من المهندسين والمجازين ويكون مركزها عمان ويجوز أن تشكل لها فروع في مراكز الألوية بقرار من مجلس النقابة تحاط وزارة الأشغال العامة علماً به.