نشر أسماء المهندسين والمجازين
تنشر سنوياً أسماء المهندسين والمجازين الذين دفعوا رسوم النقابة السنوية المعينة في أنظمة النقابة الداخلية، في الجريدة الرسمية وذلك بعد انقضاء الموعد المحدد من قبل مجلس النقابة لاستيفاء تلك الرسوم ولا تنشر أسماء المهندسين والمجازين الذين لم يسددوها.