المادة رقم 9 من قانون نقابة أصحاب المهن الهندسية الأردني رقم 18 لسنة 1958

نشر أسماء المهندسين والمجازين

تنشر سنوياً أسماء المهندسين والمجازين الذين دفعوا رسوم النقابة السنوية المعينة في أنظمة النقابة الداخلية، في الجريدة الرسمية وذلك بعد انقضاء الموعد المحدد من قبل مجلس النقابة لاستيفاء تلك الرسوم ولا تنشر أسماء المهندسين والمجازين الذين لم يسددوها.