المادة رقم 10 من قانون نقابة أصحاب المهن الهندسية الأردني رقم 18 لسنة 1958

إشتراط دفع الرسوم

يمتنع على أية دائرة من الدوائر الحكومية والرسمية والهيئات العامة قبول أية معاملة يتقدم بها مهندس أو مجاز لم يدفع الرسوم النقابية المنصوص عليها في أنظمة النقابة.