المادة رقم 13 من قانون نقابة أصحاب المهن الهندسية الأردني رقم 18 لسنة 1958

تأليف الهيئة العامة

تتألف الهيئة العامة للنقابة من المرخص لهم بمزاولة المهنة الهندسية والمسددين لرسومها.