المادة رقم 14 من قانون نقابة أصحاب المهن الهندسية الأردني رقم 18 لسنة 1958

وظائف الهيئة العامة

وظائف الهيئة العامة هي:
انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة.
تصدق الموازنة السنوية.
ج- اعتماد الميزانية السنوية والحساب الختامي للسنة المنتهية بعد الإطلاع على تقرير فاحص الحسابات وتعيين فاحص الحسابات للسنة المقبلة.
د- تعيين الرسوم النقابية بأنظمة تخضع لتصديق وزير الأشغال العامة.
هـ- الموافقة على الأنظمة واللوائح الداخلية التي يضعها مجلس النقابة.
و- البحث في جميع الشؤون التي تهم النقابة.