المادة رقم 15 من قانون نقابة أصحاب المهن الهندسية الأردني رقم 18 لسنة 1958

موعد الاجتماعات

تنعقد الهيئة العامة لانتخاب أول مجلس للنقابة بدعوة من وزير الأشغال العامة.
أما اجتماعها العادي فتعقده خلال النصف الأول من شهر كانون الأول من كل عام في موعد يحدده المجلس.
ج- وتجتمع اجتماعات فوق العادة بناءً على قرار مجلس النقابة أو بناءً على طلب فريق من المهندسين أو المجازين لا يقل عددهم عن ربع الأعضاء المسجلين للنظر فيما هو وارد في جدول الأعمال وللنقيب الحق عند الضرورة وفي حالة مستعجلة أن يدعو الهيئة العامة للانعقاد بقرار يصدره مبيناً فيه الأسباب التي دعته إلى ذلك.