المادة رقم 16 من قانون نقابة أصحاب المهن الهندسية الأردني رقم 18 لسنة 1958
رئاسة اجتماعات الهيئة العامة
يرأس الاجتماعات المشار إليها بالفقرة (أ) من المادة السابقة ممثل عن وزارة الأشغال العامة أما الاجتماعات المشار إليها في الفقرتين (ب) و(ج) فيرأسها رئيس مجلس النقابة.