الدعوة لاجتماع الهيئة العامة
تجري الدعوة لاجتماع الهيئة العامة للنقابة من قبل النقيب أو نائبه بكتب شخصية وبإعلان ينشر في الصحف المحلية وفي بهو النقابة.