المادة رقم 17 من قانون نقابة أصحاب المهن الهندسية الأردني رقم 18 لسنة 1958

الدعوة لاجتماع الهيئة العامة

تجري الدعوة لاجتماع الهيئة العامة للنقابة من قبل النقيب أو نائبه بكتب شخصية وبإعلان ينشر في الصحف المحلية وفي بهو النقابة.