المادة رقم 18 من قانون نقابة أصحاب المهن الهندسية الأردني رقم 18 لسنة 1958

قانونية اجتماع الهيئة العامة

لا يكون اجتماع الهيئة العامة قانونياً إلا إذا حضره أكثرية الأعضاء المسجلين وإذا لم يكتمل النصاب القانوني فيعقد الاجتماع بعد مضي أسبوعين في ذات المكان والساعة من تاريخ الاجتماع الأول ويكون انعقادها عندئذ قانونياً مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وتصدر القرارات بالأغلبية.